responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 310
وفي مرسلة الهداية (7) من باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام ولا بأس بان تدفع قيمته (اي الفطرة) ذهبا أو ورقا وفي رواية عمر بن يزيد (18) قوله سئلته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال عليه السلام لا بأس ان يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال وسئلته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.
ولاحظ باب (12) ان من لم يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما فان فيه ما يناسب الباب.
وفي رواية هشام (1) من باب (13) استحباب اعطاء التمر في الفطرة قوله عليه السلام التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وفي رواية الشحام (3) قوله عليه السلام لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة وفي رواية اسحق (13) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله فما ترى بان نجمعها (اي الفطرة) ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال عليه السلام لا بأس به.
وفي رواية سليمان بن جعفر (1) من باب (16) وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل قوله عليه السلام والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم وفي رواية اسحق (9) من باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله عليه السلام لا بأس ان تعطي قيمة ذلك فضة (وعلى نقل آخر) لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما وفي رواية إسحاق بن المبارك (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا بأس بان يجعلها (اي الفطرة) فضة والتمر أحب إلي.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست