responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 291
والزبيب وذكر فيه أن الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ وذكر فيه أن ذنوب الأنبياء عليه السلام صغايرهم موهوبة وذكر فيه أن الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رض عندي أصح ولا قوة الا بالله (ومراده من حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ما ذكرناه في باب وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول وفيه زكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة امداد.
853 (27) يب 372 - صا 49 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم يؤدى فكتب - 1 - أربعة أرطال بالمدني.
854 (28) يب 446 - عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل قال كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس (قال الشيخ قده هذا الخبر غير معمول عليه).
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر وفي كثير من أحاديث باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (12) ان من لم يجد الحنطة والشعير يتصدق بغيرهما قوله عليه السلام نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب وفي أحاديث باب (13) استحباب اعطاء التمر في الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الفضلاء (10) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله عليه السلام فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم تعط

[1] فقال - صا خ ل
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست