responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 277
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
799 (6) المعتبر 287 روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلى الله (عليه وآله) فرض صدقة الفطر (ة - ئل) على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
800 (7) الهداية 51 - قال الصادق (ع) ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير أو كبير وحر وعبد وذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير وأفضل ذلك التمر ولا بأس بان تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ولا بأس ان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين.
801 (8) فقه الرضا عليه السلام 25 - ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد ذكر وأنثى.
802 (9) الدعائم 317 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يلزم الرجل ان يؤدي صدقة عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى الصغير منهم والكبير والحر والعبد ويعطيها عنهم وان كانوا أغنياء عنه.
803 (10) وفيه 317 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن - 1 - يمونون من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى عن كل انسان صاع من طعام.
804 (11) يب 369 - 371 صا 46 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 210 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد فقيه 148 - 2 - عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال على - 3 - الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان صاع من حنطة - 4 - أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
805 (12) يب 371 صا ج 2 - 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن

[1] وكل من - خ (2) روى (عن - خ) ابن أبي نجران - فقه (3) عن - فقيه خ (4) بر - يب 371
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست