responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 178
وفي رواية نهج البلاغة (6) من باب (32) حكم دفع الزكاة للامام قوله عليه السلام وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل وفي رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام ان لك في هذه الصدقة حقا ونصيبا مفروضا ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمون ومجاهدون وأبناء السبيل ومملوكون ومتألفون وفي أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.
وفي كثير من أحاديث أبواب الآتية أيضا مثل باب جواز صرف الزكاة في الحج وباب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته وباب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من جميع ماله وباب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق وباب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وباب حكم دفع الزكاة إلى الامام عليهما السلام أو نائبه وغيرها من أبواب المربوطة بأبواب من يستحق الزكاة ما يدل على ذلك.
وفي رواية العرزمي (35) من باب (36) تحريم السؤال من غير احتياج من أبواب الصدقات قولهما عليهما السلام ان الصدقة لا تحل الا في دين (دم - خ ل) موجع أو غرم مقطع (مفظع - خ ل) أو فقر مدقع وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام في كتاب الخمس قوله عليه السلام فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم الخ فلاحظ.
وفي أحاديث باب مصرف لحوم الهدي والأضحية في كتاب الحج ما يظهر منه تفسير الفقير والمسكين.
وفي رواية مسعدة بن صدقة من باب استحباب جمع المال من الحلال من أبواب مقدمات التجارة قوله عليه السلام لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور و الصدقات من فرض الزكوات من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست