responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 630
عن حريز عن فقيه 40 - 1 - زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعنى (كتابا - فقيه) مفروضا وليس يعنى وقت فوتها ان (إذا - كا خ ل) جار ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاته (صلاة - فقيه) (هذه - كا) مؤداة ولو - 2 - كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صليها لغير (بغير - فقيه) وقتها ولكنه متى ما ذكرها صليها كا قال ثم قال ومتى استيقنت أو شككت في وقتها انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل (حالة - خ) فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت.
4291 (3) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله) قال وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا جاء (فإذا جاءك - خ) يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضى (العصر و - خ) الحائل والشك جميعا فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلي العصر قضاها وان دخله الشك بعد أن صلى (يصلي - خ) العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الا بيقين.
(43) باب انه ليس على من سها في النافلة شئ 4292 (1) كا 100 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين يب 234 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن (أبى - يب ط) العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن السهو في النافلة فقال ليس عليه (عليك - يب) شئ.
4293 (2) كا 100 - روى انه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.
4294 (3) الدعائم 228 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل

[1] قال زرارة والفضيل (الفضل - خ ل) قلنا لأبي جعفر (ع) أرأيت قوله الله عزو جل ان الصلاة - فقيه (2) لو كان - فقيه خ.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست