responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 619
عليه السلام (عن - خ) السهو فقال وينفلت من ذلك أحد ربما أقعدت الخادم خلفي يخف - 1 - على صلاتي (35) باب استحباب الاحتيال للصلاة ومحافظتها حتى لا تعاد 4264 (1) - يب 236 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله (بن - يب ط) الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
4265 (2) فقيه 72 - روى ان الفقيه لا يعيد الصلاة 4266 (3) آخر السرائر 16 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها قال هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين.
وتقدم في رواية زرارة (17) من باب (17) حكم من نسي ركعة من الصلاة قوله هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط فقال لا ولا سجدهما فقيه.
وفى جميع أحاديث باب (32) ما ورد لدفع السهو وباب (33) جواز احصاء الصلاة بالحصى ما يشعر باستحباب المحافظة على الصلاة.
(36) باب الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو وحكم نسيانهما وان من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو 4267 (1) يب 179 - صا 361 - أحمد بن محمد بن عيسى عن

[1] حتى يحفظ - ئل
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست