responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 605
(24) باب انه من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا واعتدل وهمه يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب 4208 (1) يب 188 - صا 372 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربعة (أربع - خ) قال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب (ويتشهد - يب) وينصرف وليس عليه شئ.
4209 (2) يب 188 - صا 372 - محمد بن يعقوب عن كا 98 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين وأربع سجدات يقرء فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وان كان (قد - يب صا) صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام (اتمام - يب ط) الأربعة وان (كان - يب ط) تكلم فليسجد سجدتي السهو المقنع 31 - مرسلا نحوه فقه الرضا عليه السلام 10 - وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا (وذكر نحوه إلى قوله تمام الأربعة) الدعائم 226 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام في خبر أنه قال وان شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا (وذكر نحوه وزاد في آخره) وعليه في كل شئ من هذا ان يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
4210 (3) كا 98 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه 73 - 1 - الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع

[1] روى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال - فقيه
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست