responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 542
في الوتر قال عليه السلام نعم قلت فأنى ربما عطشت فاشرب الماء قال نعم وانكح وفى روايته الأخرى (9) نحوه.
(41) باب انه لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلى أو يقوم أو يقعد أو ينام ولكنه يستحب له ان يدرأه ويضع بين يديه شيئا يستتر به ولا يتباعد عنه كثيرا 3962 (1) كا 82 - محمد بن يحيى عن يب 228 - صا 406 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما (ممن - كا ط) يمر بين يديه - 1 - فقال لا يقطع صلاة المؤمن (المسلم - يب صا) شئ (مما يمر به - خ كا) ولكن ادرأوا ما استطعتم.
3963 - (2) - كا - 102 يب - 228 صا 406 على (بن إبراهيم - كا يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه - 2 - فقال لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت يب - كا قال وسئلته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشى ان يسبقه الدم قال وقال إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت (شهدت - يب ط) فلا تعد.
3964 - (3) - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم.
3965 - (4) - قرب الإسناد الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب

[1] به - يب صا (2) به - يب صا
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست