responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 525
(24) باب انه يجوز للرجل ان يبل ببصاقه ما في يده ويمسحه وهو في الصلاة 3900 (1) ئل 449 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شئ من يده الشئ يصلحه له ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته قال لا بأس.
(25) باب جواز رد الثوب على المنكب وطرحه إلى السائل ورفع العمامة عن الرأس ووضعه عليه في الصلاة 3901 (1) ك 406 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه.
وتقدم في رواية أبى بصير (9) من باب (1) وجوب الستر في الصلاة من أبوابه قوله عليه السلام وكان (علي بن الحسين عليهما السلام) إذا ركع سقط الثوب عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده.
ويأتي في أحاديث باب (34) استحباب الصدقة في الركوع من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على بعض المقصود.
(26) باب جواز إيماء المصلى وتنحنحه وصفقه بيده ورميه بالحصاة للحاجة ورفع صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل وضرب الحائط لايقاظ النائم 3902 (1) فقيه 77 - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) حنان بن سدير أيومئ الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست