responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 498
الاقبال قوله عليه السلام ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فان الله تعالى نهى المؤمنين ان يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى سكر النوم.
وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (1) من باب (5) من لا تقبل صلاته قوله صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة (إلى أن قال) والسكران وفى مرسلة فقيه (2) نحوه.
ويأتي في رواية غالب (6) من باب (14) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته.
(9) باب عدم جواز التكفير في الصلاة 3793 (1) يب 158 - الحسين بن سعيد عن صفوان و (عن - يب ط) فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا (فلا - خ) تفعل.
3794 (2) الدعائم 193 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالا فإنه أحرى الا تشغل نفسك عن الصلاة.
3795 (3) - فقه الرضا عليه السلام - 7 ولا تضع يدك بعضه على بعض لكن أرسلهما إرسالا فان ذلك تكفير أهل الكتاب.
3796 (4) الخصال 161 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي - عليه السلام في حديث الأربعمائة قال) لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه باهل الكفر يعنى المجوس.
3797 (5) المقنع 23 - ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم.
3798 (6) - قرب الإسناد (95) بإسناده عن علي بن جعفر عليه السلام قال وقال اخى قال علي بن الحسين عليه السلام وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست