responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 29
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذا صلت المرأة فلتحتفز أي تتضأم إذا جلست وإذا سجدت ولا تتخوى كما يتخوى الرجل.
2280 - (5) يب 161 - محمد بن يعقوب، عن كا 93 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا، قال المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
2281 - (6) كا 93 - أحمد بن محمد، عن يب 161 - الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
2282 - (7) كا 93 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يب 161 - الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله - عليه السلام - يب خ) قال سئلته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم فخذيها.
2283 - (8) قرب الإسناد 100 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال، قال: نعم.
4 - باب تأكد استحباب الاقبال والتخشع في الصلاة وترك ما ينافيه من العبث وغيره وكراهة الدخول فيها متناعسا ومتكاسلا ومستعجلا وشبعا قال الله تبارك وتعالى في سورة 2 - البقرة (ى 45) واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين.
وفى سورة 4 - النساء (ى 142) ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست