responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 266
3079 - (4) فقيه 92 - روى عن (أبي عبد الله عليه السلام) منصور بن حازم أنه قال القير من نبات الأرض (لا يخفى مناسبة ذكره في الباب).
3080 - (5) يب 222 - صا 334 - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد ابن أبي حمزة عن معوية بن عمار قال فقيه 55 - سئل المعلى بن خنيس ابا عبد الله عليه السلام (وانا عنده - يب صا) عن السجود - 1 - على القفر و (على - يب صا) القير فقال لا بأس (به - يب فقيه).
3081 - (6) فقيه 55 - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار فقال لا بأس به.
3082 - (7) يب 202 - فقيه 55 - سئل الحسن بن محبوب ابا الحسن عليه السلام عن الجص (وقد - يب خ) يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام اليه - 2 - بخطه ان الماء والنار قد طهراه كا 91 - محمد بن يحيى عن يب 222 - 223 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الجص (وذكر مثله إلا أنه قال ويجصص).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (12) حكم الصلاة في السفينة ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية الدعائم (15) من هذا الباب قوله عليه السلام ويسجد على الزفت ان شاء وفى رواية ابن عمار (21) قوله عليه السلام ويصلى على القير والقفر ويسجد عليه وفى رواية ابن ميمون (3) من باب (13) جواز الصلاة في السفينة جماعة قوله ونسجد على ما فيها وعلى القير قال عليه السلام لا بأس.

[1] الصلاة - فقيه (2) إلى - يب 222 - 223 - كا
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست