responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 250
باب انه من سرق قطعت يده اليمنى من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام يقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة.
3 - باب انه لا بأس ان يكون موضع جبهة الساجد ارفع أو اخفض من مقامه بمقدار لبنة وانه يستحب ان يكون مستويا 3026 - (1) يب 225 - محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن السجود على الأرض المرتفع فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك - 1 - قدر لبنة فلا بأس.
3027 - (2) كا 114 - أحمد بن إدريس عن يب 339 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة (عن عمار - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض قال فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان كان أكثر من ذلك فلا.
3028 - (3) يب 158 - الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان كا 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن - 2 - أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن موضع جبهة الساجد (ا - يب) يكون ارفع من مقامه (قيامه - كا) قال لا ولكن يكون (ليكن - يب) مستويا كا - وفى حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال قال إذا كان موضع جبهتك قدر لبنة فلا بأس (الظاهر أن المراد من الحديث رواية عبد الله بن سنان).
3029 - (4) يب 158 - الحسين (بن سعيد - خ) عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع

[1] رجليك - يب خ - بدنك - يب خ (2) قال سئلت ابا عبد الله (ع) - يب.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست