مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
الرجال
الدرایة
الحدیث
التراجم والطبقات
الانساب
نهج البلاغة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
اسم الکتاب :
جامع أحاديث الشيعة
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
25
صفحة :
597
1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور
1
2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة
21
3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه
22
4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد
23
5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
30
6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه
31
7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه
37
8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام
38
9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره
38
10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم
38
11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا
39
12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته
40
13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور
40
14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى
41
15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت
43
16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال
44
17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان
45
18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى
52
19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم
57
20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة
59
21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى
59
22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له
61
23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق
63
24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
64
25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى
67
26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم
68
27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
68
28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين
69
29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله
70
30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح
71
31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما
80
32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى
91
33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة
91
34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له
94
35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا
95
36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته
95
37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا
96
38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق
103
39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا
108
40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
115
41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح
122
42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
124
43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم
124
5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
30
44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه
125
كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار
144
2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن
150
3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة
151
4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا
153
5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا
154
6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما
155
7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار
158
8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب
163
9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم
165
10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل
167
11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته
168
12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر
170
13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت
172
14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته
173
15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن
175
16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
178
17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم
179
18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه
182
19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز
187
20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده
203
21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره
206
22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه
209
23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف
210
24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين
211
25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم
225
26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه
225
27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
228
28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف
229
29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم
230
30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم
233
31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة
236
32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس
239
33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها
240
34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما
241
35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه
244
36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا
245
37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة
246
38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين
249
39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين
259
40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه
261
41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه
261
42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
262
43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة
264
44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
264
45 باب حكم استقالة الشهادة
264
46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك
264
47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا
265
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده
266
2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين
280
3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
283
4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
286
5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
290
6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه
291
7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك
293
8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد
296
9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه
299
10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم
303
11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه
305
12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد
306
13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
311
14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله
313
15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه
317
16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو
319
17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه
320
18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد
320
19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد
323
20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة
324
21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
325
22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما
325
23 باب حكم ارث الحد
326
24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات
327
25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق
329
26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه
330
27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم
330
28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر
330
أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها
331
2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها
342
3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل
342
4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن
345
5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا
347
6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين
349
7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى
351
8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول
351
9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير
354
10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة
358
11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات
363
12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها
364
13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن
366
14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت
367
15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم
371
16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين
374
17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد
375
18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
382
19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا
383
20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها
383
21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها
387
22 باب حكم من باع امرأته
388
23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها
389
24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها
390
25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها
390
26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة
391
27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم
395
28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك
399
29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة
402
30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه
409
31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا
409
32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها
410
33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس
412
34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال
413
35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد
413
36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة
414
37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد
415
38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد
416
39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم
417
40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
419
41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
421
42 باب حكم من زنى في شهر رمضان
424
43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط
424
44 باب ان من استمنى فعليه التعزير
426
45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
427
46 باب حد القواد
431
أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه
432
2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة
442
3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد
443
أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق
443
2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
445
3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد
447
أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم
450
2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا
453
3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس
464
4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها
466
5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه
467
6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد
468
7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا
469
8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد
469
9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها
471
10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
472
11 باب حكم من افترى على قوم جماعة
473
12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف
475
13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء
475
14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده
477
15 باب كيفية حد القاذف
477
16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد
479
17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب
479
18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
482
19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه
483
20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو
486
21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا
489
22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
490
23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد
491
24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل
492
25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد
499
26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان
500
27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة
500
28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان
500
29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما
501
أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته
501
2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان
512
3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
512
4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه
514
5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
516
6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
519
أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن
520
2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
524
3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر
530
4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
533
5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه
535
6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
547
7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
549
8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم
549
9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة
553
10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
555
11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل
557
12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
559
13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده
560
14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
561
15 باب حكم من سرق حرا فباعه
561
16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده
562
17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
563
18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
566
19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
568
20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال
569
21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق
572
22 باب حد النباش
572
23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
577
24 باب حكم نفى السارق
578
25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق
579
26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق
580
27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي
581
28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
582
29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا
583
30 باب حكم سرقة العبد
589
31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد
590
32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع
591
33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم
592
34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده
592
35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته
593
36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه
593
37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء
593
38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به
593
39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية
595
40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق
595
اسم الکتاب :
جامع أحاديث الشيعة
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
25
صفحة :
597
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir