responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 73

فهرس الرسالة الصفحة 69

وعلى الجملة إذا أدرك العقل المجرّد عن الرواسب انّ الاحسان، حسن، وإنّ فعله كمال له فيطلبه،وانّ الظلم قبيح وارتكابه نقص له، فيزجر عنه أو يشمئز عنه.

وبعبارة أُخرى: إذا أدرك انّ الفعل كمال، أو هو نقص له، فكيف يتوقف عن الأمر بتحصيله مع أنّ الميل إلى الكمال، أمر فطري جُبِّل عليه الإنسان، ولأجل ذلك لاينفك ذاك العلم عن الطلب والزجر، مادام زمام القضاء بيد القوّة العاقلة.

وثانياً: أنّ الكلام فيما إذا كان الحسن والقبح علّة تامة، للمدح والذم، أو الطلب والزجر، لامقتضياً متوقفاً على العلم بعدم الابتلاء بمصلحة أهم، أو بمفسدة أشدّ من ترك مصلحة الحسن، أو غير ذلك فانّ المخالفة في هذه الموارد، لاتعدّ نقضاً للقاعدة حتى في مورد الصبي المراهق، العارف بالحرام والحلال، الصالح للتكليف، لما مرّ من انّ حفظ التحديد المضروب على نوع تختلف أفراده إدراكاً وتعقّلاً، قوّة وضعفاً، يستلزم عدم الإيجاب عليه، حفظاً للمصلحة العامة. وإيجابه عليه بالخصوص يوجب العسر في تشخيص الموضوع، بخلاف ما إذا علّق التكليف على البلوغ المحدّد المشخص بعلائم ثلاثة خصوصاً السنّ.

وبالجملة كل مورد، يحتمل عدم كون الحسن والقبح علّة تامة للطلب والزجر وكونه مبتلى بمزاحم ومانع، أو ما أشبهه فلايحكم بالملازمة أبداً، وما ذكر من الموارد فهي من مصاديق ذلك.

بقي الكلام فيما أورد من النقض في باب الإطاعة والعصيان، فالعقل يحكم بوجوب الأوّل وحرمة الثاني دون الشرع ولو حكم فإنّما يحكم إرشادياً، فتخيِّل من ذلك انفكاك حكم العقل عن الشرع.

ولكن القول بالملازمة فيما إذا أمكن الحكم المولوي للشارع كما في موارد العدل والظلم والصدق والكذب، وأمّا الإطاعة والعصيان، فلأنّه لايجوز أن يتعلّق بهما حكم مولوي من الشارع لاستلزامه أن لاينتهي حكم الشارع إلى حدّ، بيانه:

انّه إذا كشف العقل، تعلّق أمر مولوي من الشارع بالطاعة والنهي عن

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست