responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 68

فهرس الرسالة الصفحة 64

وبهذه الأجوبة الثلاثة يسقط النقض عن الاعتبار.

و: أنّ العبادات الشرعية لو تجرّدت عن قصد الأمر لتجرّدت عن وصف الوجوب، فتلك الأفعال لاتخلو إمّا أن تكون واجبات عقلية مطلقاً، أو بشرط الأمر بها ووقوعها بقصد الامتثال وعلى التقديرين يثبت المقصود، أمّا على الأوّل فلحكم العقل بوجوبها باعتبار عدم قصد الامتثال وعدم حكم الشارع بوجوبه، وأمّا على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف وحصوله بعده، فلم يتفرّع حسن التكليف على حسن الفعل.

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الأوّل هو انّ الواجب عند العقل ذات الأفعال مجرّدة عن نيّة الأمر، لكن العقل غير متفرد، بل هو كذلك عند الشرع بناء على أنّ قصد الأمر، لايدخل تحت الأمر، لأنّه من الانقسامات الطارئة بعد تعلّق الأمر، وإن كان التحقيق خلافه. فالواجب عند العقل والشرع سيّان.

ولو قلنا بجواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، فالواجب عند الشرع والعقل هو الفعل المقترن إتيانه بقصد القربة، لاالفعل المقترن بقصد القربة، لعدم ترتّب الأثر إلاّ عليه.

وبالجملة: لا فرق بين العقل والشرع في متعلّق الوجوب، وإنّما الحكم دائر مدار إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه، فلو قيل بامتناع الأخذ فالواجب عند الجميع هو ذات الفعل، وإن قيل بإمكان الأخذ، فالواجب عند الشرع والعقل هو الفعل مع قصد القربة، فالواجب عندهما أمر واحد.

ونختار الشق الثاني، بأنّ الواجب واجبات عقلية بشرط الأمر بها وما رتّب عليه من أنّه يلزم أن لايكون حسن التكليف متعلّقاً على حسن الفعل مدفوع بأنّه يكفي فيه كونه مقتضياً للمصلحة وإن لم يكن علّة تامّة.

والحاصل: أنّ هذه الوجوه التي اعتمد عليها صاحب الفصول، لا صلة للأكثر، بالمقام وأمّا ما له صلة به فليس شاهداً على مدّعاه.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست