responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 607

فهرس الرسالة الصفحة 81

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ الإعانة والإبكاء قد قيد رجحانهما بالسبب المباح فلابد من ثبوت اباحة السبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين فلا يمكن إثبات اباحة شيء وعدم تحريمه بأنّه يصير مما يعان به على البرّ والإبكاء إلاّ بوجه دائر. نعم لايبعد استفادة اباحة السبب في المقام من رواية ابن طاووس عن الصادق (عليه السلام)، قال: من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه [1].

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدس سره) استدل على ذلك بوجه آخر وهو أنّ العقل يحكم بحسن العمل مع الأمن من مضرّة الكذب على تقدير الكذب [2].

وقد أورد المحقّق الاصفهاني (قدس سره) عليه بما حاصله: «أنّ المناط في الحسن والقبح والجواز والحرمة بالصدق والكذب المخبريين لا الخبريين وهو ]الكذب المخبري [المعبّر عنه في لسان الشرع بالقول بغير العلم، فما لا علم به ولاحجة عليه تندرج الحكاية عنه في الكذب القبيح عقلاً والمحرم شرعاً. ولا يختص قبح الكذب بصورة الاضرار عقلاً كما لا اختصاص له شرعاً، وعليه فنشر الفضيلة التي لاحجة عليها وذكر المصيبة التي لاحجة عليها قبيح عقلاً ومحرّم شرعاً فكيف يعمّها أخبار من بلغ [3] ؟

أقول: يظهر من اللغويين دخالة الاعتقاد في تحقّق الكذب لتعريفه بالإخبار عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به، قال في أقرب الموارد: كذب الرجل، أخبر عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به ضد صدق [4].

وقال في تاج العروس: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو[5].


[1]الوسائل: ج1 أبواب مقدمة العبادات، الباب 18، الحديث9.

(2) مجموعة رسائل: 29، من منشورات مكتبة المفيد.

(3) نهاية الدراية: 2 / 227.

(4) أقرب الموارد لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني: 2 / 1072.

(5) تاج العروس: 1 / 452.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست