responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 606

فهرس الرسالة الصفحة 80

كذلك فليس منّا» [1]. وروى داود بن الحصين مرسلاً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال: «واللّه ما جعل اللّه لأحد خيرة في اتّباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدوّنا ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولانحن منهم» [2].

ومن هنا قال في الجواهر بعد ذكر مايستحب الوضوء منه: «والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النّار، أو لمس النساء، أو أكل لحم الجزور، أو قصّ الشارب، أو تقليم الأظفار، أو نتف الابط، أو الاحتجام، أو مس كلب أو مصافحة المجوسي، ولامن الردّة ولا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثاً ولا من المضاجعة، لأنّ كثيراً من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة وإنّا وإن تسامحنا في أدلة السنن لكن لا إلى هذا المقدار» [3].

التنبيه الرابع:

هل يدخل في مفاد أخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت (عليهم السلام) وذكر مصائبهم، استناداً إلى أخبار الضعاف والقصص والمقاتل غير المعتبرة، كأن يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)يفعل كذا، ونزل على مولانا سيد الشهداء (عليه السلام) كذا أم لا يدخل؟

الحق هو الأوّل إذا ذكر المستند ولم يبلغ الضعيف حد الوضع ولم يكن المضمون غلوا وإغراقاً في حقّهم (عليهم السلام).

ويمكن أن يؤيّد ذلك بما دل على رجحان الإعانة على البر والتقوى وما دل على رجحان الإبكاء على سيد الشهداء (عليه السلام)مادامت الأرض والسماء، وانّ من أبكى وجبت له الجنّة.


[1]الوسائل: 18، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 9 و 34.

(2) الوسائل: 18، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 9 و 34.

(3) جواهر الكلام: 1 / 26.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست