responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 544

فهرس الرسالة الصفحة 18

الثواب على الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغه من دون دلالتها على حكم مولوي لاوضعي ولاتكليفي.

وعلى هذا فالأخبار لاتفيد استحباب الشيء الذي قام عليه الخبر الضعيف وإنّما يثاب العامل ثواب الانقياد وانّها في صدد بيان أنّ الانقياد للّه تعالى حسن كما يحكم بذلك العقل.

5 ـ أن يكون وزانها وزان الجعالة بمعنى وضع الحكم على العنـوان العام ليتعقّبه كل من أراد فكما انّ تلك، جعل معلّق على ردّ الضالة، فهذا أيضاً جعل معلّق على إتيان العمل بعد البلوغ برجاء الثواب.

6 ـ وقد يقال: إنّ موردها يختص بـصورة تحقّق الاستحباب بدليل معتبر وكون البالغ هو الثواب الخاص كما إذا بلغ مثلاً انّ المستحب الفلاني ثوابه ثواب عبادة أربعين سنة، فثبوت الثواب الخاص هو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل.

هذه هي الأقوال في المسألة وقد احتمل بعض الأعاظم (قدس سره) احتمالاً آخر فيها، وهو أن يكون مفادها مجرد الأخبار عن فضل الله سبحانه من غير نظر إلى حال العمل وانّه على أي وجه يقع. وبعبارة أُخرى: يمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى العمل بعد وقوعه وانّ الله تعالى حسب فضله ورحمته يعطي الثواب الذي بلغ العامل وإن تخلّف قول المبلغ ولم يكن الأمر كما أخبر به.

وحينئذ لاتكون الروايات بصدد بيان حال العمل قبل وقوعه من العامل وانّه مستحب ولابصدد بيان إلغاء شرائط حجية الخبر الواحد في المستحبات، وانّه لايعتبر فيها ما يعتبر في الخبر القائم على وجوب شيء من الوثاقة أو العدالة. ثم قال (قدس سره)في تكميل هذا الاحتمال ما لفظه:

ولايمكن التمسك بإطلاق الموضوع وهو البلوغ ويقال: إنّ الموضوع في القضية مطلق لم يعتبر فيه شرائط الحجية، فانّ الإطلاق في القضية انّما سيق

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست