responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 543

فهرس الرسالة الصفحة 17

الأقوال في مفاد الأخبار:

إذا أحطت على أخبار الباب، فاعلم أنّ الأقوال في مفادها ستة:

1ـ ما يتراءى من المشهور لعنوانهم المسألة بالتسامح في أدلّة السنن وهو أنّ مفادها أنّه لايشترط في الخبر الوارد في المستحبات، مايشترط في ما دل على الحكم الإلزامي، وعلى ذلك فتقع المعارضة بينها وبين ما دل على اشتراط العدالة والوثوق مثلاً في حجية الخبر.

قال بعض المحقّقين:

أغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوى، مع أنّ الفقهاء يفتون به وظاهر لفظ التسامح هنا يدل على أنّ الأصحاب في دليل الوجوب و التحريم يأخذون بالمداقة بمعنى أنّهم لايعتمدون فيها إلاّ على ما هو دليل شرعاً أي ما قام الدليل على حجيته بخلاف غيرهما فإنّهم يعتمدون فيه على ما لم يقم دليل على حجيته كالخبر الضعيف وفتوى الفقيه الواحد والشهرة المجرّدة عند من لايرى حجيتها. وبعبارة أُخرى يدل على اعتمادهم في المندوب ونحوه على ما لا يعتمد عليه في الواجب والحرام. [1]

2 ـ ان يكون مفادها استحباب العمل البالغ فيه الثواب بعنوانه الأوّلي بأن يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام أو غير ذلك، ومآل هذا القول إلى القول الأوّل كما لايخفى.

3 ـ أن يكون المستفاد منها استحباب العمل بالعنوان الثانوي أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه.

4 ـ أن يكـون مضمونها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وترتّب


[1]عناوين الأُصول: 133.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست