responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 511

فهرس الرسالة الصفحة 213

التعليقات

تعليقة ص: 10، س: 18 ـ قوله: ...فَلَيْسَ للإخباريّ أن ينكر الاجتهاد.

الأخباريّ ـ كما نقله المحقّق القميّ ـ ينكر الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعيّ، بدعوى انفتاح باب العلم، حيث إنّ أخبارنا قطعيّة، فتجب متابعتها ولايعمل بالظنّ، ولايجوز التّقليد والإفتاء أيضاً، بل يجب على كلّ فرد الرّجوع إلى كلام الصّادقين المعصومين ـعليهم السلامـ ومتابعته.

وقيل: إنّ مراد كلّ من عبّر ـ من أصحابنا ومنهم العلاّمة في تهذيبه ـ في تعريف الاجتهاد بتحصيل الظنّ بحكم شرعيّ هو الظنّ الخاصّ المعتبر ـ الّذي تعبّدنا به الشارع، وثبتت حجيّته بالدّليل القطعي ـ وعليه لاوجه لإنكار الاخباريّ الاجتهاد بهذا المعنى، فليس استفراغ الوسع هو في تحصيل الظنّ بما هو هو المنهيّ عنه في أكثر من آية.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست