responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 482

فهرس الرسالة الصفحة 184

الاستمراريّ لأنّ الباقين على تقليد الميّت هم الّذين أدركوا حياته وهم بعض الشيعة. وأمّا البالغون بعد وفاته فواجبهم الرّجوع إلى الحيّ فلا تلزم المفسدة السابقة بل ولا المضاعفات التي تقدّم ذكرها.

أضف إلى ذلك أنّ الرّوايات الإرجاعيّة تعمّ المقام، فإنّ من أرجعه الإمام (عليه السلام) إلى الأسديّ أويونس بن عبدالرّحمن أو زكريّا بن آدم، ما كان يشكّ في أنّه إذا أخذ معالم دينه عنهم ثمّ وافتهم المنيّة، هل تبقى الحجيّة وتستمرّ بعد الوفاة أو لا ؟ وليس للعاميّ ترك ما أخذ وتعلّم، بمجرّد موتهم بحجّة أنّ تقليد الميّت استمراراً أيضاً غير جائز.

هذا هو الحقّ القراح في المقام.

ولكنّ المحقّق الخراساني (قدس سره) بـدل أن يبحث عن المقتضي للجواز أو المانع عنه، بحث عن الاستصحاب في المقام الّذي ربّما يتمسّك به، وذهب إلى أنّ الاستصحاب في المقام غير واجد للشّرط أي كونه حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعيّ، وإليك نصّ كلامه:

«إنّ جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضيّة الفطرة فإنّه لايقتضي أزيد من تنجّز ما أصابه من التّكليف والعذر فيما أخطأ، وهو واضح، وإن كان بالنّقل فكذلك، على ما هو التّحقيق من أنّ قضيّة الحجيّة شرعاً ليس إلاّ ذلك، لا إنشاء أحكام شرعيّة على طبق مؤدّاها، فلا مجال لاستصحاب ماقلّده، لعدم القطع به سابقاً، إلاّ على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب، ولا دليل على حجيّة رأيه السابق في اللاّحق. وأمّا بناءً على ما هو المعروف بينهم، من كون قضيّة الحجيّة الشّرعيّة جعل مثل ما أدّت إليه من الأحكام الواقعيّة التّكليفيّة أو الوضعيّة شرعاً في الظّاهر، فلاستصحاب ما قلّده من الأحكام وإن كان مجال، بدعوى بقاء الموضوع عرفاً، لأجل كون الرّأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست