responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 481

فهرس الرسالة الصفحة 183

المسألة الخامسة : في البقاءِ على تقليد الميّت:

إنّ مسألة البقاء على تقليد الميّت والتي يعبّر عنها بالتقليد الاستمراريّ، من المسائل المستحدثة في القرن الثالث عشر عصر صاحب الفصول والجواهر، ولم تكن معنونة قبلهما في كتب القوم، ومن هناك اختلفت كلمتهم، فمن قائل بجواز البقاء مطلقاً إلى مانع كذلك، ومفصّل بين ما إذا عمل بفتاواه وما إذا لم يعمل بها وغير ذلك من التفصيل، وإليك دراسة القولين فنقول:

إنّ مقتضى الأصل الأوّليّ معلوم في المقام، إنّما الكلام في مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة، ولاشكّ أنّ مقتضاها جواز البقاء لوجود المقتضي وعدم المانع.

أمّا الأوّل: فلوجود السيرة بين العقلاء حيث إنّهم لايفرّقون في رجوع الجاهل إلى العالم فيما جهله، بين كون العالم باقياً على حياته عند العمل بقوله وعدمه.

وأمّا الثاني: فلأنّ المانع من جواز التقليد كان اثنين:

1 ـ تضافر الإجماعات المنقولة على المنع، الكاشفة عن وجود السيرة بين المتشرّعة على المنع في خصوص الأحكام إلاّ أنّ القدر المتيقن هو تقليد الميّت ابتداءً لااستمراراً.

2 ـ ذكرنا أنّه لو كان تقليد الميّت ابتداءً خالياً من المانع في عالم الثّبوت، إلاّ أنّه مقرون به في عالم الإثبات، حيث يلزم من ذلك رجوع الشيعة طيلة قرن أو أزيد إلى الميّت وهو ممّا لايلتزم به فقهاء الشيعة، ولكن هذا المانع مفقود في التقليد

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست