responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 463

فهرس الرسالة الصفحة 165

أمّا الصورة الأُولى: فالإطلاقات محكّمة، لعدم العلم بالمخالفة والخارج من تحت العامّ هو العلم بالمخالفة بين رأيي الفاضل والمفضول، ثمّ إنّ أصل التفاضل مجهول فضلاً عن مجهوليّة المخالفة.

وأمّا الصورة الثانية: فالفحص عن الفاضل واجب، لأنّه يعلم أنّ رأي الفاضل حجّة دون المفضول للعلم بالمخالفة، ومعه كيف يمكن التخيير بينهما، فاللاّزم هو الفحص عن الأعلم والرّجوع إليه.

وأمّا الصّورة الثالثة: فبما أنّ المخالفة مجهولة، فالإطلاقات محكّمة، والتخيير ثابت، وهذه الصّورة ليست بأقوى ممّا إذا عرف الفاضل ولم تحرز المخالفة.

وأمّا الصورة الرّابعة: فبما أنّ الاختلاف معلوم، فلو كانا متساويين، فكلا الرّأيين حجّة، ومع التفاضل فأحدهما حجّة دون الآخر، ومع التردّد لايمكن الحكم بالتّخيير، لاحتمال كون المورد من مصاديق الصورة الثانية، فيجب الفحص عن الأعلم، حتى يتبيّن له أنّ الواقعة من مصاديق الصورة الثانية أو الرّابعة.

ثمّ إنّه لو قلّد الأعلم، وكان يفتي بجواز الرّجوع إلى غيره ـ على مقتضى اجتهاده ـ جاز للمقلّد العمل به أيضاً، وقد نقل الشيخ الأنصاريّ (قدّه) عن بعض معاصريه منعه ذلك ولم يعلم وجهه. هذا وجواز الرّجوع إلى المفضول نتيجة الرّجوع إلى الأعلم، وصحّة عمله مترتبة على صحّة تقليده.

لو قلَّدَ أحد المجتهدين بواسطة التفاضل، ثمّ انعكست النسبة بينهما لسبب من الأسباب، فهل يجب البقاء على تقليد الأوّل، أو الرّجوع عن تقليده، إلى الثاني، أو يتخيّر بينهما؟

دليل الأوّل هو الأصل، لأنّه لمّا كان الأوّل أفضل، كان تقليده واجباً، فالأصل بقاؤه.

ودليل الثاني هو وجود المقتضي بصيرورة الثاني أعلم من الأوّل وعدم المانع، لأنّ وجوب تقليد الأوّل كان لأعلميّته، والمفروض أنّه خرج عن ذلك العنوان

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست