responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 462

فهرس الرسالة الصفحة 164

كونه باقياً تحت العامّ أو خارجاً عنه، كذلك لايجوز التمسّك به في الثاني، فالخاصّ مطلقاً يجعل العامّ حجّة في غير عنوان الخاصّ، فالسيرة تجعل قول المفضول حجّة في غير ما إذا كانت بينه وبين الفاضل مخالفة، ومع الشكّ فيها يتردّد أمر المفضول بين كونه باقياً تحت العامّ أو خارجاً عنه وداخلاً تحت الخاصّ (السيرة) بلا فرق بين كون المخصّص لفظيّاً أو لبيّاً.

ويلاحظ على الثاني: بما تقدّم منّا مراراً وتكراراً أنّه أصل مثبت، لأنّ المعلوم هو عدم المخالفة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أي لم يكن أيّ رأي لهما قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فلم تكن بينهما أيّة مخالفة، والمقصود إثباته هو سلب المخالفة بعد تحقّق الموضوع من باب السالبة بانتفاء المحمول، وأيّ أصل مثبت أوضح من ذلك [1].

في وجوب الفحص عن الأعلم:

هذا كلّه مع العلم بالتّفاضل وعدم العلم بالمخالفة وكان الأعلم معيّناً، وقد عرفت عدم وجوب تقليد الأعلم للسيرة، ومع عدم تعيّن الفاضل هل يجب الفحص عنه أو لا ؟ هنا صور نذكرها:

1 ـ إذا كان التفاضل والاختلاف مجهولين.

2 ـ إذا كان التفاضل والاختلاف معلومين.

3 ـ إذا كان التفاضل معلوماً والاختلاف مجهولاً.

4 ـ إذا كان الاختلاف معلوماً والتفاضل مجهولاً.

وعلى كلّ تقدير، هل يجب الفحص عن الأعلم أو لا ؟


[1]إنَّ الأثر الشَّرعيّ وهو جواز الأخذ بأحدِ الرَّأيينِ، ليس مترتّباً على العلم بالموافقة، بل على عدم المخالفة وإن لم يكن محرزاً وهو حاصلٌ في استصحاب عدم المخالفة أي استصحاب العدم الأزلي.

وأجاب الشيخ الأُستاذ: ولكنه مثبت لاختلاف الحال في القضية المتيقنة والمشكوكة كما عرفت.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست