responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 431

فهرس الرسالة الصفحة 133

ومع ذلك لاتختصّ دلالتها على حجيّة قول المفتي ورأيه بل تعمّ كلّ كلام صادر من الفقيه في مجال الدّين، سواء أكان رأياً مستنبطاً من الكتاب والسنّة أم مجرّد نقل عن المعصوم (عليه السلام)فالكلُّ حجّة.

وعلى ضوء ذلك: إذا كان الإنذار واجباً، كان الإفتاء واجباً بحكم أنّه محقّق للإنذار، وإذا كان التحذّر واجباً كان العمل بقوله واجباً لأنّه الغاية القصوى من التحذّر.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الظاهر من الآية هو الإنذار بالمعنى المطابقي، وهذا شأن الواعظ والخطيب اللّذين ينذران النّاس بما أوعد اللّه في كتابه العصاة والطّغاة بالنّار والعذاب المهين، ويتلوان عليهم مثلاً قوله تعالى: (إنَّ الّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامى ظُلْماً إِنّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (النساء ـ 10) أو قوله تعالى: (...وَالّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذاب أليم) (التوبة ـ 34)، وأمّا ما يقوم به الفقيه فليس إلاّ بيان الأحكام من الواجبات والمحرّمات، والمستحبّات والمكروهات وليس في بيانه لهذه أيّ إنذار إلاّ بالدّلالة الالتزاميّة وهو غير منصرف الآية.

وثانياً: أنّ الآية ليست بصدد بيان لزوم التحذّر عند الإنذار حتى يؤخذ بإطلاقها وأنّه يجب التحذّر سواء أفاد العلم أم لا، بل الآية بصدد بيان أنّ النّفر بصورة عامّة أمر غير ممكن، فلم لاتنفر من كلّ فرقة طائفة لغاية التفقّه والإنذار والتحذّر عنده، وأمّا ما هو شرائط المنذر والمتحذّر عند الإنذار، فالآية ساكتة عن ذلك، وبذلك تسقط دلالة الآية على حجّية قول المفتي والرّاوي إذا لم يفد العلم، فلاحظ ماذكرناه في باب حجيّة خبر الواحد [1].


[1]استدلّ السيّد الخوئيّ(رضي الله عنه) بهذه الآية على حجيّة الفتوى وجواز التّقليد ـ راجع التنّقيح: 1 /85 ـ 88.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست