responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 426

فهرس الرسالة الصفحة 128

المسألة الثانية: في جواز التقليد:

هذه هي المسألة الثانية من المسائل السبع التي أوعزنا إليها في صدر الفصل.

فاعلم أنّ البحث في جواز التقليد يقع في مقامين:

الأوّل: مايمكن أن يعتمد عليه العاميّ عند التقليد.

الثاني: مايستدلّ به المجتهد على جوازه.

هذا، وليس البحث الثاني مغنياً عن الأوّل، لما ستعرف من أن مسألة جواز تقليد العاميّ ليست مسألة تقليديّة، بل يجب عليه أن يستقلّ بذلك عقله ودركه، والوجوب الوارد في كلماتهم «يجب على العاميّ أن يكون محتاطاً أو مقلّداً » وجوب عقليّ لاشرعيّ. فنقول:

المقام الأوّل: ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد:

إذا وقف العاميّ على أنّ للّه سبحانه أحكاماً إلزاميّة في مجالي الفعل والترك، وأنّه سبحانه لايرضى بترك ما أمر، وفعل مانهى عنه، يحكم عليه عقله بامتثالها، إمّا عن طريق العلم والقطع أو عن طريق ما جعله المولى حجّة له، أمّا الأوّل

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست