responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 425

فهرس الرسالة الصفحة 127

غير حجّة، وليس الرّجوع إلى قوله(صلى الله عليه وآله وسلم)وإلى الإجماع والعاميّ إلى المفتي والقاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجّة... [1].

يلاحظ عليه:

أمّا أوّلاً: فلأنّه لا دليل على أخذ قوله «من غير حجّة ملزمة» في حدّ التقليد، بل هو صادق في كلا الموردين، غاية الأمر، يكون التقليد في الأوّل مرفوضاً ومذموماً، بخلاف الثاني، فهو مقبول ومستحسن لا أنّه لايصدق عليه التقليد.

وثانياً: إن أراد من الحجّة الملزمة، الحجّة الإجمالية، فالتقسيم والتفريق صحيح، لخلوّ الأوّل عنها دون الثاني، وإن أراد منها، الحجّة التفصيليّة في كلّ مسألة، والدّليل الخاصّ في كلّ مورد، فالقسمان يشتركان في عدمها فيهما، ولعلّ الآمديّ لمّا وقف على ورود الذمّ على الأوّل دون الثاني، توهّم كون أحدهما مصداقاً للتّقليد دون الثاني. مع أنّهما من أقسامه لكن الأوّل مذموم دون الثاني.

* * *


[1]منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: 218.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست