اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل الجزء : 1 صفحة : 418
فهرس الرسالة الصفحة 120
قال الخليل: «وتقلّدت السيف والأمر ونحوه: ألزمته نفسي، وقلّدنيه فلان: أي: ألزمنيه وجعله في عنقي»[1].
وقال الطريحيّ: وفي حديث الخلافة: «فقلَّدها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) عليّاً (عليه السلام) أي: ألزمه بها أي جعلها في رقبته وولاّه أمرها»[2].
هذه الكلمات تعرب عن أنّ المادّة إذا صيغت من باب التفعّل كما إذا قال: تقلّدت السيف أو تقلّدت المرأة، يكون معناه: تقلّد الفاعل بشيء من السيف والقلادة، وأمّا إذا استعملت من باب التفعيل كما إذا قال: قلّدت الخيل، أو قلّدت المرأة، يكون معناه تقلد المفعول بشيء يصلح التقلّد به، فاحفظ فإنه ينفعك فيما يأتي.
وقد عرّف التقليد اصطلاحاً بمعاني عديدة:
أ ـ الأخذ بفتوى الغير للعمل بها، وبعبارة أُخرى: تعلّمها للعمل.
ب ـ الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يتعلّم فضلاً عن أن يعمل، وإلى ذلك يرجع قول السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ (رضي الله عنه) في عروته، حيث يقول: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها، كفى في تحقّق التقليد [3].
ج ـ الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل. ولعلّ هذا هو المراد من تفسيره بنفس العمل، فلا يتحقّق التقليد بنفس العمل مالم يكن مستنداً إلى فتوى الغير