responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 418

فهرس الرسالة الصفحة 120

قال الخليل: «وتقلّدت السيف والأمر ونحوه: ألزمته نفسي، وقلّدنيه فلان: أي: ألزمنيه وجعله في عنقي» [1].

وقال الطريحيّ: وفي حديث الخلافة: «فقلَّدها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) عليّاً (عليه السلام) أي: ألزمه بها أي جعلها في رقبته وولاّه أمرها» [2].

هذه الكلمات تعرب عن أنّ المادّة إذا صيغت من باب التفعّل كما إذا قال: تقلّدت السيف أو تقلّدت المرأة، يكون معناه: تقلّد الفاعل بشيء من السيف والقلادة، وأمّا إذا استعملت من باب التفعيل كما إذا قال: قلّدت الخيل، أو قلّدت المرأة، يكون معناه تقلد المفعول بشيء يصلح التقلّد به، فاحفظ فإنه ينفعك فيما يأتي.

وقد عرّف التقليد اصطلاحاً بمعاني عديدة:

أ ـ الأخذ بفتوى الغير للعمل بها، وبعبارة أُخرى: تعلّمها للعمل.

ب ـ الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يتعلّم فضلاً عن أن يعمل، وإلى ذلك يرجع قول السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ (رضي الله عنه) في عروته، حيث يقول: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها، كفى في تحقّق التقليد [3].

ج ـ الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل. ولعلّ هذا هو المراد من تفسيره بنفس العمل، فلا يتحقّق التقليد بنفس العمل مالم يكن مستنداً إلى فتوى الغير


[1]ترتيب العين: 683، مادّة قلد.

(2) مجمع البحرين: 3 /132.

(3) العروة الوثقى، كتاب التقليد: 1 / 4و5 المسألة 8.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست