اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل الجزء : 1 صفحة : 417
فهرس الرسالة الصفحة 119
المسألة الأُولى: التقليد لغة واصطلاحاً:
التقليد من القلادة وهي التي تجعل في العنق تكون للإنسان والفرس والبدنة التي تهدى ونحوها.
قال ابن فارس:
«قلد: القاف واللاّم والدّال أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على تعليق شيء على شيء وليّه به، والآخر على حظ ونصيب (القِلْد) فالأوّل التقليد: تقليد البدنة وذلك أن يعلّق في عنقها شيء ليعلم أنّها هدي ـ إلى أن قال ـ ويقال: قلّد فلان فلاناً قلادة سوء: إذا هجاه بما يبقى عليه وَسْمُه، فإذا أكدّوه قالوا: قلّده طوق الحمامة: أي لايفارقه كما لا يفارق الحمامة طوقها»[1].
وقال ـ ابن منظور ـ بعد بيان أنّه مأخوذ من القلادة ـ: «قلّدت المرأة فتقلّدت هي، وفي الحديث: قلّدوا الخيل ـ إلى أن قال: ـ ومنه التقليد في الدّين وتقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنّها هدي، وقلّده الأمر: ألزمه إيّاه»[2].