responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 394

فهرس الرسالة الصفحة 96

الثاني: التفصيل بين كون الامارة حجّة من باب الطريقيّة والسّببيّة فالقول بالإجزاء في الثاني دون الأوّل.

الثالث: التفصيل بين العمل بالامارة والعمل بالأُصول فالاجزاء في الثاني دون الأوّل.

الرابع: التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بحجّة معتبرة وما إذا انكشف الخلاف بعلم وجدانيّ فيجزي في الأوّل لعدم التّفاوت بين الاجتهادين، ولا يجزي في الثاني لأقوائيّته.

ثمّ إنّ الكلام يقـع تارة فيما إذا كان العمل بالامارة والأصل لأجل استكشاف كيفيّة التكليف في أجزائه وشرائطه وموانعه، وأُخرى في استكشاف أصل التكليف وأنّ الواجب هل هو الجمعة أو الظهر؟

وإليك الكلام في الموضع الأوّل:

العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف:

المعروف بين المتأخّرين هو أنّ العمل بالامارة يوجب عدم الإجزاء إذا بان الخلاف، وحاصل ما أفادوه:

إنّ العمل بالامارة عند العقلاء لأجل كونها كاشفة وحاكية عن الواقع فقط، ولو لم تكن لها هذه الخصوصية لتركوها في سبيلها، والشارع أمضى عمل العقلاء لهذه الخصوصية المرتكزة في أذهانهم. وعليه يكون الأمر بالعمل بها لأجل إدراك

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست