responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 393

فهرس الرسالة الصفحة 95

في تبدّل رأي المجتهد:

إذا بدا للمجتهد فتغيّر رأيه سواء اتخذ رأياً آخر أم لا كما إذا توقّف.

يقع الكلام في حكم أعماله السابقة من عبادات ومعاملات وأعمال مقلّديه.

والنسبة بين هذه المسألة وماتقدّم في باب الأوامر من مبحث الإجزاء عموم وخصوص من وجه، فالبحث السابق عامّ لشموله امتثال الأوامر الواقعيّة والثانوية كالاضطرار، وخاصّ لاختصاصه بالعبادات التي ورد فيها الأمر [1]، وأمّا المقام فهو عامّ لشموله مالم يرد فيه أمر كالمعاملات، وخاصّ لاختصاصه بامتثال الأوامر الظاهريّة كالامارات والأُصول، وأمّا الأقوال فإليك بيانها:

الأوّل: الإجزاء مطلقاً، حكاه سيّدنا المحقّق البروجرديّ (رضي الله عنه) عن القدماء ولم يفصّل بشيء [2]، ولكن من البعيد جدّاً قولهم بالإجزاء فيما إذا لم يكن حكم من الشارع لاظاهراً ولا واقعاً كموارد القطع، فإذا قطع بعدم وجوب السورة في الصلاة، وأتى بها بلا سورة، فلا دليل على الإجزاء إذ لم يرد من الشارع كلام في العمل بالقطع حتّى تصل النّوبة إلى دلالته على الإجزاء أو لا [3].


[1]وكذلك لانظر إلى كيفيّة التبيّن أنّه قطعيّ أو ظنيّ أو غير ذلك ـ كما قيل ـ.

(2) واختـاره السيّد البروجردي (قدس سره) ـ راجع الحاشيـة على الكفاية: 1 /223 ـ طرح لمباني السيّد البروجرديّ(قدس سره) للشيخ بهاء الدين الحجتي، قال: «إنّ التحقيق كما أفاده المحقّق السيّد الأُستاذ هو الإجزاء مطلقاً سواء أكان مورداً للأُصول أم كان مورداً للامارات».

(3) اتفّقت كلماتهم على عدم الإجزاء في موارد القطع بالخلاف.(محاضرات في أُصول الفقه ـ الفياض: 2 /254).

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست