responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 358

فهرس الرسالة الصفحة 60

على وكالة في أمر من الأُمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة. فقال (عليه السلام)«إن كان الوكيل أمضى الأمر الّذي وكّل فيه قبل العزل فإن ّالأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكَّل أم رضي» قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟! قال (عليه السلام): «نعم» قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال (عليه السلام) :«نعم أنّ الوكيل إذا وكِّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلِّغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة» [1].

وهذه الرّواية كسابقتها ليست بصدد بيان أنّ الوكالة في كلِّ أمر ماض، وإنّما هي بصدد بيان نفوذ ومضيّ الوكالة في كلِّ ما وكِّل، وصحة الوكالة مالم يبلّغ العزل بثقة كما هو واضح. فإذا شككنا في أنّ القضاء يقبل الوكالة أو لا ، فلا يمكن التمسّك بأمثال هذه الرّوايات لما ذكرناه، وعليه فلا دليل على صحّة التوكيل في القضاء [2].


[1]الوسائل: 13/ 286 ح1، الباب2 من كتاب الوكالة.

(2) ثمّ إنّ السيّد الطّباطبائي(رضي الله عنه) نقل عن المسالك دليلاً على عدم الجواز عن المسالك ـ ولم نعثر عليه فيها ـ حاصله: أنّه يشترط في القاضي كونه مجتهداً ومعه لافرق بين النائب والمنوب عنه في ثبوت الولاية له في القضاء فلا معنى لكون أحدهما وكيلاً عن الآخر، نظير توكيل أحد الوليّين أو الوكيلين أو الوصيّين للآخر فكما أنّه لغو، كذلك في المقام.(ملحقات العروة ـ كتاب القضاء:1/10، ط.النجف ـ1331هـ.

يلاحظ عليه: أنّ ذلك خلط بين النصب والوكالة، فبما أنّ المنصوب مستقلّ في عمله يشترط فيه ما يشترط في النّاصب، وهذا بخلاف الوكالة فإنّ الوكيل يقوم بنفس عمل الموكّل، فكأنّ المجتهد يقضي بواسطة وكيله، فيكفي وجود الشرط فيه من دون لزوم وجود شرط خاصّ في الوكيل سوى الشرّوط العامّة في مطلق الوكالة.

فالحقّ عدم جواز الوكالة منه، لعدم ثبوت كون القضاء ممّا يقبل الوكالة، ولم يدلّ دليل عليه، لامن العرف ولا غيره.(منه حفظه اللّه).

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست