responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 34

فهرس الرسالة الصفحة 30

المعبر عنها بالمشهورات.

وعندئذ نقول: إذا لم يكن حكم العقل بالتحسين والتقبيح من الأحكام العقلية اليقينية الداخلة في إحدى الأُصول الستة (الأوّليات في مجال العقل العملي) ، وكانت من المشهورات التي لامدرك له إلاّ الشهرة التي لو خلِّي الإنسان وعقله المجرّد و وهمه وحسّه، ولم يؤدَّب بقبول قضاياها لم يقض لها، لزم أن يكون التحسين والتقبيح عقلائيّاً (لاعقلياً) تطابق عليه العقلاء من دون استناد إلى برهان ودليل، وهو خلاف ما يدّعيه القائلون بهما.

وثانياً: أنّ لازم ذلك عدم صحّة الاحتجاج بهما في المسائل الكلامية والأُصولية مطلقاً، لأنّ الاحتجاج فرع كون القضية أمراً برهانياً، غير محدّد بحدّ، ولامحصور بإطار، نافذاً في حقّ العباد وخالقهم، وإذا لم يكن كذلك وكان أمراً مقرراً بين العقلاء فكيف يمكن الاحتجاج به على اللّه سبحانه، لأنّ الاحتجاج فرع كونه مقبولاً لدى المحتج عليه وهو فرع كونه برهانياً عاماً، لايعرف لنفوذه حدّاً وهذا يشبه الاحتجاج بمسلمات قوم، على قوم آخر وبقوانين بلد، على أهالي بلد آخر، لايعترفون بقوانينه.

وبعبارة ثانية: أنّ صحّة الاحتجاج فرع وحدة المنطق بين الطرفين، وهو فرع كونه أمراً قطعيّاً إمّا برهايناً، أو ضرورياً عند الطرفين وإذا لم يكن كذلك بل اتفق عليه أحد الطرفين بلابرهان، فلايصلح به الاحتجاج على من لم يتفق عليه الآخر.

نرى أنّ الأُصولي يحتج بقبح العقاب بلابيان على اللّه سبحانه، ويقول لو كان العمل الفلاني حراماً عند الشارع كان عليه البيان، لأنّ العقاب على ارتكاب الحرام من دون بيان ظلم وهو قبيح على اللّه سبحانه، والاحتجاج إنّما يصحّ إذا كان قبح عقاب الظلم أمراً معترفاً عليه من جانب الشارع، وإذا لم يكن كذلك وإنّما اعترف به العقلاء وأخذوها أمراً مسلّماً بلا بينة ولا برهان، فلا يكون نافذاً في حقّه سبحانه الذي لم يعترف به، بخلاف ما إذا كان أمراً برهانياً أو ضرورياً يقينياً،

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست