responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 338

فهرس الرسالة الصفحة 40

وقال أبو حنيفة: « يجوز أن يكون جاهلاً بجميع ماوليه إذا كان ثقة، ويستفتي الفقهاء ويحكم به، ووافقنا في العامّي أنّه لايجوز أن يفتي...» [1].

3 ـ وقال أبو الصّلاح: «يعتبر العلمُ بالحقّ في الحكم المردود إليه، ـ ثمَّ قال: ـ واعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم، لكون الحاكم مخبراً بالحكم عن اللّه سبحانه وتعالى ونائباً في إلزامه عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبح الأمرين من دون العلم...» [2].

4 ـ وقال المحقّق (رضي الله عنه): «وكذا لاينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى، ولايكفيه فتوى العلماء ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ماوليه...» [3].

5ـ وقـال في النافع: «ولاينعقد إلاّ لمن له أهليّة الفتـوى ولايكفيـه فتوى العلماء...» [4].

6 ـ وقال العلاّمة في القواعد: «وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء» [5].

7 ـ وقال الشّهيد الثّاني في المسالك عند قول المحققّ: «وكذا لاينعقد لغير العالم»: « المراد بالعالم هنا، المجتهد في الأحكام الشّرعيّة، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا...» [6].

8 ـ وقـال العاملي (رضي الله عنه) (مستدلاً على اشتراط اتّصـاف القاضي ـ حـال


[1]الخلاف: 3 / 309، المسألة1، كتاب القضاء.

(2) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: 421 و422.

(3) الشرائع: 4 /860.

(4) المختصر النّافع: 279، أوّل كتاب القضاء، عند ذكر الصفات.

(5) مفتاح الكرامة: 10/3، قسم المتن.

(6) مسالك الافهام: 2 / 351 الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست