responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 337

فهرس الرسالة الصفحة 39

المقام الأوّل: استقلال المقلِّد في القضاء:

قد عرفت خطورة منصب القضاء وأنّه لايتولاّه إلاّ المنصوب من جانب الرّسول والأئمة (عليهم السلام)وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لايجلسه ماجلسه إلاّ نبي أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»[1].

وقال الصادق (عليه السلام): «اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبيّ كنبيّ أو وصيّ نبيّ» [2].

تقدّم قيامُ الدّليل على نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشّرائط أو المجتهد الذي استنبط شيئاً معتدّاً به، والكلام هنا في المقلِّد المحض الّذي لايكونُ حكمه القضائي إلاّ على طبق رأي مقلّده ـ بالفتح ـ ، فهل يجوز له التّصدّي أو لا ؟ المشهور: عدم الجواز، ويظهر ذلك من خلال تتبّع كلمات الفقهاء وهي كالتالي:

1 ـ قال الشيخ (قدس سره): «القضاء لاينعقد لأحد إلاّ بثلاث شرائط: أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وعند قوم بدل كونه عالماً أن يكون من أهل الاجتهاد، ولايكون عالماً حتّى يكون عارفاً بالكتاب والسنّة والإجماع والاختلاف ولسان العرب، وعندهم والقياس» [3].

2 ـ وقال (رضي الله عنه) أيضا: «لايجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عارفاً (عالماً ـخل ـ) بجميع ما ولى ولايجوز أن يشذّ عنه شيء من ذلك، ولايجوز أن يقلِّد غيره ثمّ يقضي به، وقال الشافعيّ: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولايكون عامّياً، ولايجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه، وقال في القديم مثل ماقلناه.


[1]الوسائل: 18 / 7 ح2، الباب3 من أبواب صفات القاضي.

(2) المصدر نفسه: 18/ 7 ح3، الباب3 من أبواب صفات القاضي.

(3) المبسوط: 8/ 99.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست