responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 333

فهرس الرسالة الصفحة 35

وذلك كقول الناصح المشفق لأخيه: إذا لم تستطع على العمل الكثير فعليك بما في وسعك. فكأنّ الإمام (عليه السلام) يقول: إذا فاتكم الرّجوع إلى هؤلاء الحكّام لأخذ حقوقكم لكونهم طواغيت، فلا يفوتنّكم الرّجوع إلى عالم من شيعتي، يعلم شيئاً من قضايانا.

الثاني: إنّ الرّواية ناظرة إلى القاضي الّذي اختاره الطرفان لفصل الخصومة أي قاضي التحكيم فلو دلّت على كفاية التجزّي فهو في خصوص مورد قاضي التّحكيم لا المنصوب ابتداءً، وذلك إنّ قوله (عليه السلام) «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على قوله (عليه السلام) : «فاجعلوه بينكم» وعليه فالاكتفاء بالتجزّي إنمّا هو في قاضي التحكيم دون المنصوب .

يلاحظ عليه: أنّ قوله (عليه السلام) «فاجعلوه بينكم» ليس ناظراً إلى كونه قاضياً مجعولاً من قبل المتخاصمين حتّى تختصّ الرّواية به، بل هو يهدف إلى معنى آخر، وهو أنّ القاضي المنصوب من قبل السّلطة والدّولة ينفذ حكمه مطلقاً، سواء رضي الطرّفان بذلك أم لا، بخلاف القاضي الشيعيّ الّذي يرجع إليه المتخاصمان، فإنّ نفوذ حكمه مرهون برضا الطرفين به، لا أنّ لرضائهما به مدخلية في الحكم والجعل.

وبعبارة أُخرى: أنّ الإ مام (عليه السلام) نصّب كلّ من يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السلام) للحكم والقضاء، ولكن تحقّق الغاية رهن رضا الطرفين بحكمه وخضوعهما له، بعد فرض عدم قوّة تقهر المتخاصمَين على القبول.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست