responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 31

فهرس الرسالة الصفحة 27

البديهيات، وأوضح الواضحات الذي أطبق عليه عقل العقلاء، وما تمسك به الرازي في إبطال تسرية أحكام العقل إلى ساحته سبحانه، ليس إلاّ أُموراً غامضة ربما لايتوفّق الإنسان على حلّ عقدها، لكن ليس له أن يجعل عدم التوفّق ذريعة لإنكار الواضحات.

على أنّه لو تأمّل الرأي أو رفع إلى مشايخ العلوم العقلية، لأحلّوا عقدته وقالوا:

إنّه ليس هنا إرادات جزئية مختلفة متعلّقة بآحاد المكلّفين، بأن تكون هنا إرادات حسب تعدّد المكلّفين حتى يقال كيف يمكن تعلّق إرداة جديّة بإيمان من نعلم أنّه لايؤمن، بل إرادة وبعث واحداً إلى عنوان المكلّف وهو بوحدته، وعموم متعلّقه حجة على الكلّ من غير فرق بين المؤمن والكافر، والمستعد والجاحد وهذا يكفي في حسن العقاب، وإن علم أنّه لا يؤمن.

نعم البعث الجزئي لاينقدح في لوح النفس إذا علم أنّه لا يؤمن أبداً، ولكن لغاية إتمام الحجة يتعلّق بعث واحد متعلّق بالعنوان العام مصحّح للعقوبة، فالرازي خلط بين الخطابات القانونية، والخطابات الشخصيّة [1].

على أنّ هنا جواباً آخر يصحّح توجه الخطاب الشخصي إلى من علم من حاله أنّه يعصي ويطغي قال سبحانه: (اذْهَبا إلى فِرْعَونَ إنّه طَغى * فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لعلّه يَتَذَكَّرُ أو يخشى) . (طه/43ـ44)

ومحصله: أنّ مرجع التكليف هنا إلى إتمام الحجة كما قال سبحانه: (لئَلاّ يَكُونَ لِلناسِ عَلَى اللّهِ حُجَّة). (النساء/165) (قُلْ فلِلّهِ الحُجَّةُ البالِغَة). (الأنعام/149)


[1]ومن أراد أن يقف على الفرق بين الخطابين فعليه الرجوع إلى بحوثنا في أُصول الفقه.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست