responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 307

فهرس الرسالة الصفحة 9

أوراد [1] وطقوس [2] لاتتجاوز عدّة آداب وأدعية يلقيها القسّ [3] في الكنائس كما عليه النّصرانيّة، بل هو تشريع مسهب كامل فيه حياة الفرد والمجتمع عاجلاً وآجلاً، يغنيهم عن الاستعانة بأيّة قوة تشريعيّة أجنبيّة غربيّة أو شرقيّة، في مجال العبادات والمعاملات والأحوال الشّخصية والسياسات والقضاء والشّهادات.

إنّ التّشريع في الإسلام من خلال ألوان إعجازه وآيات صلته بقوّة غير متناهية، استطاع إغناء المجتمع البشريّ ـ في كل ما يمتّ بصلة إلى حياته الفرديّة والاجتماعيّة والسياسية والخلقيّة والبيئيّة ـ عن أيّ نظام تشريعيّ آخر.

إنّ هذه الجهات الثلاثة (الحكومة والقضاء والإفتاء) [4] قد تجتمع في شخص واحد كما في الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)وأوصيائه (عليهم السلام) وقد لاتجتمع في شخص، لضرورات اجتماعيّة توجب تقسيم الوظائف والمناصب، ومثل هذا لايعني فصل الدّين عن السياسة.

نعم، إنّ النّاس في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كانوا في غنى عن بذل أيّ جهد وتحمّل سعي في الوقوف على ما جاء به (صلى الله عليه وآله وسلم)في تلك المجالات لإمكان السّؤال منه، وكان المسلمون كثيراً ما يسألونه ويستفتونه فيوفّيهم الجواب، قال سبحانه: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلاَلَةِ...)(النساء/176). ولمّا ارتحل الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)وتفرّق المسلمون في أنحاء العالم صعب على الجميع الوقوف على الحكم الشّرعيّ


[1]أوراد، جمع ورْد وهو الجزء، من قرأتُ وردي.

(2) طقوس جمع طقس، وهو الطريقة، وغلب على الطريقة الدينية (نصرانيّة دخيلة). أقرب الموارد: 1/710.

(3) القسُّ في الصحِّاح كفلْس: رئيس من رؤساء النّصارى في الدّين والعلم. وكذلك القسِّيس، والسّريانيّة لغتهم، وكذلك الجاثليق.

(4) إنّ الفرق بين الفتوى وحكم القاضي واضح، وهو أنّ الفتوى إخبار عن الحكم الكلّي وليس له أثر إلاّ تنجّز الواقع، وأمّا القضاء فهو إنشاء حكم جزئيّ مطابق للحكم الكلّي الصادر من اللّه تعالى.

وإن شئت قلت: حكم جزئيّ في مورد شخصي، ويفترق عن حكم الحاكم باشتراط سبق النّزاع في القضاء دون حكم الحاكم في الأُمور العامّة.(منه حفظه اللّه).

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست