6ـ ما رواه في العيون عن محمّد بن سنان عن الرّضا (عليه السلام)فيما كتبه إليه: «وحرّم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ـ إلى أن قال: ـ وحرّم الدّم كتحريم الميتة لما فيها من فساد الأبدان». [2]
7ـ مارواه أيضاً في باب تحريم جميع السباع من كلّ ذي ناب ومخلب من حديث الأربعمائة عن علي (عليه السلام): «ولاتأكلوا الطّحال فانّه ينبت الدم الفاسد». [3]
8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «انّ زنديقاً قال له: لم حرّم اللّه الدّم المسفوح قال: لأنّه يورث القساوة ويسلب الفؤاد الرّحمة ويعفّن البدن ويغيّر اللّون وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم قال: فأكل الغدد قال: يورث الجذم. قال: فالميتة لم حرّمها قال: فرقاً بينها وما ذكر اسم اللّه عليها والميتة قد جمد فيها الدم وترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئي لأنّها يؤكل لحمهابدمها...». [4]
9ـ عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فانّه يحرّك عرق الجذام. ورواه الصّدوق في العلل، ورواه البرقي في المحاسن». [5]
10ـ الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة (عليهم السلام) عن محمّد بن جعفر النرسي عن محمّد بن يحيى الأرمني عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي
[1]الوسائل: ج17، الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 4.
(2) المصدر نفسه: 16/311.
(3) المصدر نفسه: 322.
(4) المصدر نفسه: 312.
(5) المصدر نفسه: 361.
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل الجزء : 1 صفحة : 293