responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 281

فهرس الرسالة الصفحة 183

وثانياً: أنّ قوله: بأنّ الفقرة الثانية «لا ضرار» لاتدلّ إلاّ على تحريم الاضرار بالغير، مبنيّ على أنّ الضرار من باب المفاعلة وانّ هيئة المفاعلة، وضعت لقيام الفعل بالاثنين وقد مرّ الكلام فيه وأنّه غير ثابت، ولأجل ذلك قال بعضهم بأنّ الضرار بمعنى الضّرر أيضاً وأتى به تأكيداً له، لأنّه مصدر للفعل المجرّد كالقيام.

وبناءً على هذا المبنى الأخير تكون الفقرة الثانية كالأُولى، وعليه فكما تشمل حرمة الاضرار بالغير تشمل حرمة الاضرار بالنّفس أيضاً.

الطائفة الثاني: في مورد الافطار لأجل المرض:

وهي ما تدلّ على وجوب الافطار بالنسبة إلى المريض الذي يتضرّر من الصوم، منها:

1ـ قال الصدوق: «وقال (عليه السلام): كلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب». [1]

2ـ روى الشيخ باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم، قال: «كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصّوم». [2]

3ـ عن فقه الرضا (عليه السلام): «لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء». [3]

هذه الأحاديث تدلّ على حرمة تحمّل الضرر بالنسبة إلى المريض وعلى الأقل تشعر بذلك.


[1]الوسائل: 7/156 ح 13265.

(2) المصدر: 158 ح13273.

(3) مستدرك الوسائل: ج7، كتاب الصوم، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 10.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست