أي: إنّ أشهر الحجّ، أشهر معلومات وأشهر موقتة لا يجوز فيها التبديل والتغيير، فمن فرض فيهنّ الحج، أي فمن أحرم فيهنّ بالحجّ، فلا رفث أي لاجماع، ولافسوق، أي لاكذب أو المعاصي كلها، ولاجدال في الحجّ.
[1]وهو آية اللّه العظمى الإمام الخميني ـ قدّس اللّه نفسه الزّكيّة ـ.
(2) البقرة/197.
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل الجزء : 1 صفحة : 174