responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 174

فهرس الرسالة الصفحة 76

معنى القاعدة.

ثانيتهما: نظريّة السّيّد الأُستاذ (قدس سره) [1] حيث جعل النفي بمعنى النهي وحمله على النّهي السلطاني الشرعي.

وإليك بيان كلتيهما:

الرابع: أنّ النفي بمعنى النهي :

ذهب شيخ الشريعة إلى أنّ النفي في المقام بمعنى النهي عن الضرر، وله اشباه ونظائر في الكتاب والسنّة، منها قوله تعالى:

(الحجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فرضَ فيهنَّ الحَجَّ فَلارَفَثَ وَلافُسُوقَ وَلاجِدالَ في الحجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوّدُوا فَإنّ خَيْرَ الزّادِ التَقْوى وَاتقونِ يا أُولي الألبابِ).[2]

أي: إنّ أشهر الحجّ، أشهر معلومات وأشهر موقتة لا يجوز فيها التبديل والتغيير، فمن فرض فيهنّ الحج، أي فمن أحرم فيهنّ بالحجّ، فلا رفث أي لاجماع، ولافسوق، أي لاكذب أو المعاصي كلها، ولاجدال في الحجّ.


[1]وهو آية اللّه العظمى الإمام الخميني ـ قدّس اللّه نفسه الزّكيّة ـ.

(2) البقرة/197.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست