responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 12

فهرس الرسالة الصفحة 8

الوجدان والعقل، دون المسألة الثانية [1] . ومع ذلك كلّه فالحقّ أن يقال:

إذا كان النظر في الوحدة والكثرة إلى مقام الإثبات، فلاشكّ أنّ هنا مسألتين إحداهما مستنبطة من الثانية، فيكون حكم العقل بحسن الإحسان وقبح الظلم دليلاً وكاشفاً عن حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة. والدليل على التعدد، هو كون الثانية في طول الأُولى في مقام الاستكشاف، مضافاً إلى اختلافهما في المحمول. فهو في الأوّل هو الحسن والقبح وفي الأُخرى الوجوب والحرمة، مضافاً إلى اختلافهما في النتائج فإنّ ما يترتب على حكم العقل بهما هو المدح والذم، ومايترتب على حكم الشرع بالوجوب والحرمة هو الثواب والعقاب، فكل ذلك يصحّح كونهما مسألتين. هذا كلّه إذا ركّزنا النظر على عالم الإثبات، وأمّا إذا كان النظر مركزاً على عالم الثبوت، فالحقّ أنّ هنا مسألة واحدة كلّ يتكلم حسب لغته واصطلاحه، فالعقل إذا يلاحظ بعض الأفعال يحكم عليه بالحسن والقبح، والشرع إذا يلاحظه، يحكم عليه بالوجوب والحرمة والحكمان وجهان لعملة واحدة، ولعلّ هذا التفصيل أولى من الحكم البات بالوحدة أو الكثرة.

الأمر الخامس: ما هو المراد من قولهم: كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟

إنّ هنا وجوهاً واحتمالات:

الف: إنّ ما حكم به العقل، حكم بمثله الشرع، وعلى هذا ففي الموارد التي يستقل فيها العقل، حكمان، كما أنّ فيها حاكمين.

ب: كلّ ما حكم به العقل، حكم بعينه الشرع، ويصدقه، وعليه يكون هنا


[1]الوافية: 219ـ220، وسيوافيك كلام صاحب الفصول في المسألة الثانية أيضاً.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست