responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 11

فهرس الرسالة الصفحة 7

الأمر الثالث: في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر:

إنّ الحكم الشرعي المستنتج من الحكم العقلي على قسمين: فتارة لايتوقّف الاستنتاج على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وأُخرى يتوقّف، ويعدّ القول بهما من مبادئ الأحكام ولولاهما لكان الاستنتاج عقيماً.

أمّا الأوّل: فهو كالقياس (التمثيل حسب اصطلاح المنطقيين) في فقه أهل السنّة، وتنقيح المناط أو التمسّك بالعلّة المنصوصة في فقه الشيعة، فالتشابه بين الخمر والنبيذ ربّما يصير سبباً لوحدة الحكم، والوقوف على مناط الحكم الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدماً ربّما يصير سبباً لتسرية الحكم إلى غير المنصوص من الموارد.وليس الاستدلال في الموردين مبنياً على التحسين والتقبيح العقليين.

وأمّا الثاني: فهو كالحكم بالبراءة في الشبهات البدئية، استناداً إلى قبح العقاب بلابيان أو الحكم بالاشتغال، استناداً إلى عدم قبحه بعد تمامية البيان، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المستنبطة بالعقل عن طريق القول بالتحسين والتقبيح العقليين.

وقد طرح الشيخ القسم الأوّل في رسالة القطع وقال بحجية القطع الحاصل من الأدلّة العقلية بالنسبة إلى الحكم الشرعي وقد بحثنا عنه في ذلك المقام، والمطروح في المقام هو القسم الثاني.

الأمر الرابع: في تعدد المسألتين:

لاشكّ أنّ هنا مسألتين، إحداهما: استقلال العقل بالتحسين والتقبيح، والأُخرى: ملازمة ذلك الادراك مع الحكم الشرعي بالوجوب والحرمة. والدليل على التعدد، هو أنّ بعض الأخباريين كالفاضل التوني يسلِّم المسألة الأُولى بضرورة

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست