responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله اجتهاد و تقليد المؤلف : سبحانی، علیرضا    الجزء : 1  صفحة : 71

نظريه مرحوم سيد طباطبايى يزدى در عروة الوثقى

سيد طباطبائى يزدى در عروة الوثقى در اين مورد نظر خاصى دارد كه آن را عينا نقل مى كنيم، او مى گويد:

«إذا قلَّد من يقول بطهارة شىء كالغسالة ثم مات و قلَّد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة، و إن كانت مع استعمال ذلك الشىء و أمّا نفس ذلك الشىء إذا كان باقياً فلايحكم بعد ذلك بطهارته و كذا فى الحليّة والحرمة »

«فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول: بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع، و إباحة الأكل و أما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلايجوز بيعه و لا أكله و هكذا.[1]

حاصل گفتار ايشان اين است اگر كسى از مجتهدى تقليد كند كه غساله(آبى كه وقت شستن شىء نجس روى آن مى ريزند و از آن جدا مى شود) را پاك مى داند پس از درگذشت او از كسى تقليد كرد كه غساله نجس را،(آبى كه


[1] العروة الوثقى، كتاب تقليد، مسأله 53 .
اسم الکتاب : رساله اجتهاد و تقليد المؤلف : سبحانی، علیرضا    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست