responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاظرات في الالهيات المؤلف : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188

فلطفاً محصِّلاً، ويخصُّ المحصِّل للواجب باسم التوفيق، والمحصِّل لترك القبيح باسم العصمة». [1]

برهان وجوب اللطف على اللّه تعالى

استدلّوا على وجوب اللطف عليه سبحانه بأنّ ترك اللطف يناقض غرضه تعالى من خلقه العباد وتكليفهم، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم، قال المحقّق البحراني:

«إنّه لو جاز الاِخلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله الحكيم، كان مناقضاً لغرضه، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: انّه تعالى أراد من المكلّف الطاعة، فإذا علم انّه لا يختار الطاعة، أو لا يكون أقرب إليها إلاّ عند فعل يفعله به لا مشقة عليه فيه ولا غضاضة، وجب في الحكمة أن يفعله، إذ لو أخلّ به لكشف ذلك عن عدم إرادته له، وجرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور طعامه وعلم أو غلب ظنه انّه لا يحضر بدون رسول، فمتى لم يرسل عدَّ مناقضاً لغرضه.

وبيان بطلان اللازم: انّ العقلاء يعدّون المناقضة للغرض سفهاً، وهو ضدّ الحكمة ونقص، والنقص عليه تعالى محال». [2]

أقول: إنّ اللطف إذا كان موَثّراً في رغبة أكثر المكلّفين بالطاعة وترك المعصية يجب من باب الحكمة، وأمّا إذا كان موَثراً في آحادهم المعدودين فالقيام به من باب الفضل والكرم.


[1]شرح المقاصد:4|313.
[2]قواعد المرام:117ـ 118.

اسم الکتاب : محاظرات في الالهيات المؤلف : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست