responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119

الإخبار على وجه التعليق، إنّما الكلام هو في ما إذا كان الإخبار على وجه القطع فنقول:

إنّ ما كان من الإخبارات على وجه القطع فهو بالنظر إلى المقتضى، فلو شرب الإنسان سماً صحّ لمن شاهد عمله أن يقول: إنّه سيهلك، أي بلحاظ المقتضي وبالنسبة إليه، وكذا يصحّ لمن يشاهد، مَن يقود سيارته في منطقة وعرة بتهوّر أن يقول: بأنّه سيقتل، ولا ينافي هذا الخبر القطعي إذا نجا الشخص الأوّل بتناول الترياق، أو نجا الثاني بتغيير أُسلوبه في قيادة سيارته.

وتلك سيرتنا في حياتنا اليومية والاجتماعية فأنّنا ربما نحكم على أشخاص بأحكام قطعية غير أنّ الإخبار إنّما هو حسب المقتضي.

والحاصل: أنّ الإخبار عن المغيّبات مع عدم تحقّقه يدور حول أمرين:

إمّا أنّ الإخبار معلَّق، ويدلّ على التعليق لفظ المتكلّم أو القرائن الحافّة بالكلام.

أو أنّه خبر قطعي ولكنّه حسب العلم بالمقتضي، ولا ينافيه عدم التحقّق لأجل فقدان الشرط ووجود المانع كما هو الرائج في حياتنا، فالإنسان يخبر بخبر غير قطعي بعد الوقوف على المقتضي ولاينافي عدم تحقّقه لأجل فقد الشرط أو لوجود المانع.

اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست