responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116

وتقدير بالنسبة إلى جميع أجزاء علّته وهو ما يقتضي الصحّة والسلامة.

فإذا قيس الشيء إلى مقتضيه الذي لا يكفي في العليّة والمبدئية، ويتوقّف على وجود شرائط، وعدم موانع، يكون المقدّر ـ في المفروض ـ هو الموت.

وأمّا إذا قيس إلى مجموع أجزاء العلّة التامّة، أعني: وجود المقتضي منضمّاً إلى شرائطه، وعدم موانعه، يكون المقدّر ـ في المفروض ـ هو الصحّة والسلامة.

فلنفرض: إذا تناول إنسان السم المهلك فلاشكّ أنّ ذلك يقتضي هلاكه (لأنّ السم مقتضي الهلاك) ولكنّه مشروط بعدم تناول الترياق (المضاد للسم) أو إجراء عمليات طبية، أو جراحية.

فبالنسبة إلى نفس المقتضي فالمقدّر هو الموت، وإذا فرض أنّه تناول الترياق أو أُجريت له عمليات طبية يكون المقدّر هو الصحّة والسلامة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ المصدر لإخبار النبي الأوّل
الذي حصل فيه البداء هو وقوفه على وجود المقتضيات لا
العلة التامة، ولأجل ذلك صحّ له أن يخبر عن التقدير الأوّل
لأجل وجود المقتضي، كما يصح لنا أن نخبر عن هلاك شارب السم لأجل وجود المقتضي ونقول بأنّه سيهلك، ولا ينافي ذلك

اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست