responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11

لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا: بدا لله تعالى فيه[1].

وقد سبق الرازي «البلخي» في هذه المزعمة على ما حكاه وذكره شيخنا الأكبر شيخ الطائفة الطوسي (المتوفّى عام 480 هـ) في تبيانه إذ قال: وحكى البلخي في كتاب التفسير فقال: «قال قوم ـ ليس ممّن يعتبرون ولكنّهم من الأُمّة على حال ـ : إنّ الأئمّة المنصوص عليهم بزعمهم مفوّض إليهم نسخ القرآن وتدبيره، وتجاوَزَ بعضهم حتّى خرج من الدين بقوله: إنّ النسخ قد يجوز على وجه البداء وهو أن يأمر الله عزّ وجلّ عندهم بالشيء ولا يبدو له، ثمّ يبدو له فيغيّره، ولا يريد في وقت أمره به أن يغيّره هو ويبدّله وينسخه، لأنّه عندهم لا يعلم الشيء حتّى يكون إلاّ ما يقدّره فيعلمه علم تقدير، وتعجرفوا فزعموا أنّ ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكّة».

ثم علّق شيخنا الطوسي (رحمه الله) على هذا الكلام بقوله: «وأظنّ أنّه عنى بهذا أصحابنا الإماميّة، لأنّه ليس في الأُمة من يقول بالنص على الأئمة(عليهم السلام)سواهم. فإن كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب عليهم لأنّهم لا يجيزون النسخ على أحد من الأئمة(عليهم السلام)ولا



[1] المحصّل: 365; نقد المحصَّل (تلخيص المحصّل) للمحقّق الطوسي: 421، نقله عن سليمان بن جرير الزيدي والأمر الثاني هو التقية ـ كما ستعرف.
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست