responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169

رمضان مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً .[1]

وما ذكره هو نفس ما ذكره الشهيد الثاني في «المسالك»، وغيره في الكتب الفقهية، وعلى هذا فحكم المرتدّ من الحدود قطعاً لانطباق الميزان عليه، وأمّا أنّ بعض الفقهاء لم يطرح قضية حكم الارتداد بشكل مستقل فهذا لا يؤثر في كونه حدّاً; لأنّ الفقهاء يختلفون في تنظيم المسائل الفقهية.

وحصيلة الكلام: أنّ اتّفاق المسلمين وفي طليعتهم الفقهاء على حكم القتل دليل على أنّه من الحدود. وما ذكره من التشكيك أشبه بتمسّك الغريق بالطحلب.

***

وأعجب من ذلك أنّ الكاتب استدلّ على كون حكم المرتدّ من مقولة التعزير: أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لم يجر حكم الارتداد على المنافقين.[2]

وجهه: أنّ المرتدّ عبارة عمّن يتظاهر على ضد ما اعتقده سابقاً ; وان شئت قلت: يتظاهر بتغيير العقيدة، والمنافق يتظاهر بالبقاء على ما كان عليه وإن كان في تظاهره كاذباً، والأحكام تابعة لما هو الظاهر.


[1] جواهر الكلام: 41 / 254 . 2 . رسالة في حكم الارتداد: 42.
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست